النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا قبض المبيع بإذن البائع، وكان قد سمى لهُ عوضًا له قيمة ملكَهُ بالقبض ملكًا ضعيفًا، وكذا إذا قال: بعتك ولم يذكر العوض، فإنه يملكه بالقبض، وللبائع أن ينتزعه منه ويرده مع النماء المتصل والمنفصل، فإن تصرّف فيه المشتري تصرفًا يمنع البائع من الانتزاع، كالبيع والهبة والعتق والكتابة نفذ تصرفه، وكان للبائع عليه ثمنه. وفيه رِوَايَة شاذة عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أن عليه قيمته. وإن اشتراه بما لا قيمة له كالدم والميتة لم يملكه بالقبض، وكذا إذا قال: بعتك بغير عوض، لم يملكه بالقبض، وإن كانت جارية فوطئها ردها مع المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المأخوذ من البائع على وجه السّوم يضمنه الآخذ بقيمته يوم قبضه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائرهم حكمه حكم الوديعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتت الأمة المبيعة بيعًا فاسدًا بولد ضمن قيمته يوم الولادة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمته يوم المحاكمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا بيعًا فاسدًا بثمن وتقابضا، ثم أتلف البائع الثمن وجب على المشتري رد العبد، ولم يكن له إمساكه إلى أن يأخذ الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد له إمساكه، وهو أحق به من سائر الغرماء.