مات رجع فيه ورثته إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وروى ذلك عن علي وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، لا يلزم وقف المنقولات، وإن أُخرج مخرج الوَصِيَّة: وعند مالك في الكراع والسلاح رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، كالحيوان والعروض والعقار والكراع والسلاح والرقيق وغير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح وقف الحيوان وإن حكم به الحاكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح وقف العقار، ولا يصح وقف الحيوان والعروض والرقيق. ويجوز وقف الكراع من الخيل والسلاح والغلمان والبقر على سبيل البيع للأرض وعند مُحَمَّد بن الحسن يصح الوقف في الحيوان إلا في الخيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح وقف الطعام. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ يصح وقف المصاحف وكتب الأدب والعلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وابن أبي ليلى لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ يصح وقف المشاع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة علي بن العباس، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى، وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يصح وقف المشاع وبناه على أصله، وهو أن الوقف يفتقر إلى القبض، والقبض لا يصح في المشاع. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يصح فيما يتأتى قسمته، واختاره منهم المؤيَّد. وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى أن ما يتأتى قسمته على وجه الإقرار من غير التقويم يصح وقفه، وما يحتاج إلى التقويم عند القسمة لا يصح وقفه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد بن الحسن لا يصح وقف الرجل على نفسه، ولو ذكر بعده جهة عامة، وبه قال الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج والزبيرى، ومن الزَّيْدِيَّة سائرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الوقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء فقَوْلَانِ: أصحهما يصح، وبه قال مالك وَأَحْمَد وأبو يوسف، والثاني لا يصح، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنه يصح فانقرض الموقوق عليهم رجع إلى أقرب الناس إلى الواقف. وعند أَبِي يُوسُفَ يرجع إلى الواقف ملكًا إن كان باقيًا، وإلى وارثه إن كان