مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وهب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بينهم صحّ ولم يأثم، غير أنه فعل مكروهًا. وعند طاوس َوَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تصح الهبة. وعند داود يصح، لكن يجب عليه أن يرجع عليه فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح هبة الدَّين من غير من هو عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لو وهبه من الأجنبي ووكله بقبضه جاز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب ويَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وهب الدَّين ممن هو عليه صحّ، وكان إبراءً، فلا يحتاج إلى القبول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند زفر يحتاج إلى القبول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. وصاحبيه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الهبة والصدقة والهدية لا تلزم إلا بالقبض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الحسن وحماد هبة الزوج لزوجته لا تفتقر إلى القبض وعند أَحْمَد في أصح الروايتين إن كانت معينة فإنها تلزم من غير قبض. وعند مالك وابن أبي ليلى وأَبِي ثَورٍ الهبة تلزم بالإيجاب والقبول من غير قبض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، فإن امتنع الواهب من الإقباض رفعه الموهوب له إلى الحاكم ليجبره على الإقباض، كما قال في الرهن، وقال أيضًا: إذا أعار رجلاً داره شهرًا فقد لزم المعير، وليس له أن يرجع في العَارَية قبل انقضاء الشهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الهبة تفتقر إلى القبول على الفور. وعند ابن سريج من أصحابه يجوز على التراخي. وعند الحسن لا تفتقر الهبة إلى القبول كالعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبض الموهوب له الموهوبَ بغير إذن الواهب لم يصح القبض، سواء كان في المجلس أو بعد القيام من المجلس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان