قبل القيام من المجلس صح القبض بغير إذن الواهب، وإن كان بعد القيام من المجلس لم يصح القبض بغير إذنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أهدى فمات المهدي أو المهدَى إليه قبل قبول الهدية كانت الهدية راجعة إلى المهدي أو إلى ورثته. وعند مالك والحارث العكلي وحماد إذا دفعها إلى إنسان وبعث بها فهي للمهدى له، فإن مات فهي لورثته. وعند الحكم وَأَحْمَد وإِسْحَاق إن كان بعث بها إلى المُهدَى إليه مع رسوله فمات المهدى إليه قبل وصولها إليه رجعت إلى المهدي، وإن كان بعثها مع رسول المُهدَى إليه، كانت للمهدَى إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال رجل لآخر: كسوتك هذا الثوب، ثم قال لم أهبه قُبِل قوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أطعمتك هذا الطعام فاقبضه، ثم قال: لم أرد الهبة فوجهان: أحدهما لا يقبل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل: لك هذه الأرض فاقبضها لم يكن صريحًا في الهبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون صحيحًا فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: منحتك هذه الدار أو هذا الثوب، فقال: قبلت وأقبضه كان ذلك هبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون هبة إلا أن يريدها، وتكون عارية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هبة المشاع جائزة. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز فيما ينقسم، ويجوز فيما لا ينقسم. وإذا وهب ما ينقسم بين اثنين لم يصح عند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر، ويصح عند أَبِي يُوسُفَ ومحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان بين رجلين فوهباها لرجل صحت الهبة. وإجارة المشاع عند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح من الشريك ولا من غيره، ورهن المشاع عنده لا يصح بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ هبة المجهول لا تصح. وعند مالك تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهب لابنه البالغ هبة لم تصح حتى يقبل الابن الهبة، أو وكيله، فإن قبل الأب الهبة له لم يصح. وعند ابن أبي ليلى يصح إذا كان يعوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهب جارية حاملاً، واستثنى حملها لم تصح الهبة. وعند أَبِي ثَورٍ تصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الهبة، ويسقط الاستثناء، ويكون حملها للموهوب له.