مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل شحمًا فأكل اللحم الأبيض الذي يكون على الظهر والجنب لم يحنث. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يحنث، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم لم يحنث. وعند مالك يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل الرؤس حنث بأكل رؤس الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل رؤس الإبل في يمينه في إحدى الروايتين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يتعلَّق يمينه إلا برؤس الغنم خاصة. وعند مالك وَأَحْمَد بحنث بأكل جميع الرؤس من السمك والطير وغير ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا لم يحنث. وعند النَّخَعِيّ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا حلف لا يأكل سمنًا حنث بأكل الزبد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا يأكل أدمًا فأكل لحمًا أو جبنًا أو بيضًا حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطبًا أو عنبًا أو رمانًا حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل موضع الرطب من المنصف حنث وعند أكل موضع البسر منه لم يحنث، وإن أكل الجميع حنث. وعند أبي يوسف لا يحنث في ذلك كله، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وأبو علي الطبري. وعند أَبِي ثَورٍ إن كان الغالب عليه الرطب فهو رطب، وإن كان الغالب عليه البسر فهو بسر. وعند أَحْمَد إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل مزنبًا حنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا شربت من دجلة أو من الفرات فشرب من دجلة أو من الفرات حنث، سواء كرع في ذلك أو أخذه بيده أو نأنأ وشرب منه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث إلا أن يكرع فيه. قال أهل