اللغة: يقال كرع في الماء إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا نأنأ. وعند الشَّافِعِيّ إذا شرب من نهر أخذ من دجلة أو من الفرات حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب من ماء أخذ منها حنث. وعند أَبِي يُوسُفَ في إحدى الروايتين لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه، أو ليقتلن فلانًا وهو ميت لم ينعقد يمينه ولا يلزمه شيء. وعند أَبِي يُوسُفَ يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك كقول الشَّافِعِيّ في الأولى. وعند أَحْمَد في الثانية إن كان لا يعلم بموته لم يحنث، وإن كان يعلم حنث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وعند مالك لا يحنث في الصورتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستفه حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبز الدقيق المحلوف عليه وأكله لم يحنث. وعند أبي حَنِيفَةَ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا شم الورد والبنفسج فشم وردهما وهو أخضر حنث، وإن شم دهنهما لم يحنث، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحنث، كذا نقله عنهما صاحب الشاشي والبيان، ونقل صاحب الشامل والمعتمد أن أَحْمَد خالف في دهن الورد والبنفسج معًا، وأن أبا حَنِيفَةَ خالف في البنفسج ووافق في الورد، وكذا لم ينقل في النكت خلاف أَبِي حَنِيفَةَ إلا في دهن البنفسج لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا لبس حليًا فلبس خاتمًا من فضة أو ذهب حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلفت المرأة لا تلبس الحلي فلبست اللؤلؤ والجوهر وحده حنثت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا يلبس ثوب رجل منَّ به عليه فوهبه له أو باعه منه ولبسه أو ما منَّ عليه بما يطعمه أو بما يسقيه، فقال والله لا شربت له ماء من عطش فأكل له خبزًا أو لبس له ثوبًا أو شرب ماءً من غير عطش، أو منت عليه زوجته بالغزل فقال: والله لا لبست ثوبًا من غزلك فباع غزلها واشترى بثمنه