ثوبًا ولبسه فإنه لا يحنث بجميع ذلك كله، وإن كان قصد بيمينه قطع منته. وعند مالك َوَأَحْمَد إذا قصد قطع منته بيمينه في ذلك كله لا يجوز له أن يأكل له خبزًا ولا يلبس له ثوبًا ولا ينتفع بشيء من ماله، فإن نقل شيئًا من ذلك حنث بيمينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يضرب زوجته فعضها أو نتف شعرها أو خنقها لم يحنث. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يضربها فلكمها أو لطمها أو رفسها فوجهان: أحدهما: يحنث، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني: لا يحنث، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فأخذ عودًا فيه مائة شمراخ فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها أصابته برَّ في يمينه، وإن لم يعلم لم يبرَّ، وإن شك لم يحنث في الحكم. وعند مالك وَأَحْمَد لا يبرُّ ويحتاج إلى أن يضربه مائة ضربة منفردة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يحنث عند الشك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضربه برَّ في يمينه، سواء حصل بالضرب الإيلام أو لم يحصل به الإيلام. وعند مالك لا يبرّ إلا أن يحصل به الإيلام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا حلف لا يهب له أو لا يعيره فوهب له وأعاره أو أرقبه أو أعمره فلم يقبل الموهوب له ولا المعمر ولا المرقب ولا المعار لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث بمجرد الإيجاب، وبه قال أبو العبَّاس بن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا يهب له فتصدق عليه بصدقة تطوع حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء قرأ في الصلاة أو خارجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ إن قرأ في غير الصلاة حنث.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يتكلم فكبر أو سبح فوجهان: أحدهما: يحنث والثاني لا يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في الصلاة لم يحنث، وإن كان خارجها حنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يصلي فأحرم بالصلاة حنث، وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يحنث إلا بالركوع، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يحنث