للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بالفراغ منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث حتى يسجد سجدة. وعند كافة الزَّيْدِيَّة إذا قال لا أصلي صلاة التطوع لم يحنث ما لم يصلِ ركعتين، وكذا عندهم في الصوم إذا قال: لا أصوم حنث بصوم ساعة، وإن قال: لا أصوم التطوع لم يحنث إلا بصوم يوم كامل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يقرأ القرآن كان يمينًا واحدة، وعند الحسن البصري وابن مسعود عليه بكل آية يمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف بالقرآن لا كفارة عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يكلم فلانًا فأمَّ قومًا والمحلوف عليه في جملتهم فسلم من الصلاة، فإن صيَّره سنة لم يحنث، وكذا إذا انقطع على أصح القولين. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يكلم فلانًا فكلمه متصلاً بالْيَمِين حنث. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يحنث باليسير منه، كقوله اذهب أو ابعد أو قم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال رجل لآخر كلِّم زيدًا اليوم فقال: والله لا كلمته، أو حلف لا دخل هذه الدار فإن يمينه تنعقد على التأبيد: إلا أن ينوي اليوم، فإن كان يمينه بالطلاق أو بالعتاق أو في الإيلاء لم يقبل منه في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كانت يمينه باللَّه تعالى قبل ظاهرًا وباطنًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل منه ذلك. وعند أصحابه تنعقد يمينه على اليوم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يسكن أو لا يدخل دارًا لزيد فاشترى زيد بعد ذلك دارًا فدخلها أو سكنها حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يكلم فلانًا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً أو أشار إليه حنث في قوله القديم، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ولا يحنث في قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي. وعند مالك في الرسول والإشارة رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف أنه ما تزوج ولا صلى وكان قد تزوج تزويجًا فاسدًا أو صلى صلاة فاسدة لم يحنث. وعند مالك ومُحَمَّد بن الحسن يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف أن لا يبيع أو لا يتزوج حنث بالصحيح منهما دون الفاسد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في مسألة البيع. وعند مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث بفسادهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث بفساد البيع دون فساد النكاح، وبه قال

<<  <  ج: ص:  >  >>