للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد الصنَّاع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر ثوبًا ليلبسه، أو دابة ليركبها جاز أن يلبس الثوب ويركب الدابة غيره إذا كان في مثل حاله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلبس غيره، ولا يركب الدابة غيره

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم إلى حائك غزلاً لينسج له ثوبًا طوله عشرة أذرع وعرضه أربعة، فنسجه دون الطول والعرض المذكورين استحق من الأجرة بحصة ما عمل من المسمى، وإن نسجه أكثر مما قدر له لم يستحق زيادة على المسمى. وعند محمد ابن الحسن إن جابه أطول أو أقصر من ذلك فصاحب الثوب بالخيار بين أن يأخذ الثوب ويعطيه بحسابه من الأجرة، وبين أن لا يأخذ الثوب ويطالبه بمثل غزله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره لينسج له غزلا ثوبًا صفيقًا فنسجه رقيقًا كان له أجرة المثل، وإن استأجره لينسجه رقيقًا فنسجه صفيقًا فله المسمى، ولا شيء له للزيادة فى العمل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمة الغزل في الحالين والثوب له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جحد النسَّاج الغزل، ثم نسجه ثوبًا فالثوب لمالك الغزل، ولا شيء للأجير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الثوب للنسَّاج، وعليه قيمة الغزل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ضمان على من استؤجر على حمل شيء فتلفت بغير تفريط، طَعَامًا أو غيره. وعند مالك يضمن الطعام دون غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع القصَّار ثوبًا إلى غير صاحبه فقطعه المدفوع إليه يظن أنه ثوبه، فإذا جاء صاحب الثوب فإنه يأخذ ثوبه وأرش ما نقص من أيهما شاء، من القصَّار أو من القاطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو بالخيار، إن شاء ضمَّن القاطع قيمة الثوب ويرجع القصَّار بما ضمنه على القاطع، وإن شاء ضمَّن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصَّار بثوبه، وهذا مبناه على أصله وهو إذا كان قد تلفت معظم منفعة الثوب كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يضمنه جميع القيمة ويسلم إليه الثوب، وبين أن يأخذ الثوب ويطالبه بأرش ما نقص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر رجلاً ليحمل إلى رجل كتابًا ويرد الجواب، فأوصل الأجير الكتاب إلى المكتوب إليه، فمات المكتوب إليه قبل ردّ الجواب فللأجير من الأجر

<<  <  ج: ص:  >  >>