للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء: لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند الْأَوْزَاعِيّ وداود وأَبِي ثَورٍ وأهل المدينة كالزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وسائر الزَّيْدِيَّة: يجوز له أن يجمع بين أربع كالحرِّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها، بإذنها وبغير إذنها، ولا يجوز أن ينظر إلى ما هو عورة منها. وعند مالك - في رِوَايَة - لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. وعند المغربي: لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها. وعند داود: له أن ينظر إلى جميع بدنها، إلا إلى فرجها، وحكى عنه: أنه ينظر إلى ما ينظر في ابتياع الأمة، وبه قال مالك في رِوَايَة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وربع الساق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وشريح والنَّخَعِيّ وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، ولا يزوجها إلا وليها: إمّا مناسب، أو مولى، أو حاكم، فإن أذنت لغير وليها فزوجها؛ لم يصح نكاحها، سواء كانت: صغيرة أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، نسيبة أو غير نسيبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والشعبي والْإِمَامِيَّة: إذا كانت بالغة عاقلة زوجت نفسها - بغير إذن وليها - بكفؤٍ، فإن وضعت نفسها في غير كفؤٍ كان لوليها فسخ النكاح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد: الولي ليس بشرط في عقد النكاح، ولكنه يفتقر إليه؛ فإن عقدت نفسها بغير إذنه في غير كفؤٍ كان للولي فسخه، وإن كان فى كفؤٍ فعليه إجازته، فإن لم يجزه أجازه الحاكم. عند داود: إن كانت بكرًا زوجها، وإن كانت ثيبًا زوجت نفسها. واختلف النقل عن مالك: فنقل عنه صاحب اللسان والمعتمد: أنها إن كانت شريفة زوجها وليها، وإن كانت عامية زوجت نفسها. ونقل عنه الترمذي موافقة الشَّافِعِيّ. ومدار مذهب مالك: أنها لا تنكح نفسها ولا غيرها، وهل تأذن لغير وليها في نكاحها؟ فيه ثلاث روايات: أحدها: الجواز، والثانية المنع، والثالثة: يجوز إذا كانت غير شريفة، لا يعرف لها نسب. فمن هذا اختلف النقل عن مالك. وعند أَبِي ثَورٍ: لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، فإن أذن لها جاز، وبه قال أبو يوسف، غير أن عند أَبِي يُوسُفَ يقف على إجازة الولي. ونقل عن الشاشي: أنها إذا كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثلها - لم يصح نكاحها إلا بولي، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>