كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها، ولا تتولى بنفسها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها وأمتها، بل يزوجها ولي المرأة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وهو الأصح عندهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز، وبه قال أَحْمَد - في رِوَايَة - في الأمة خاصة. وعند مالك: توكل السيدة - في ذلك النكاح - رجلاً بالتزويج، ولا تلي النكاح، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك - في رِوَايَة -: النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. سواء كان موقوفًا على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة. فالموقوف على إجازة الولي: أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولى لها؛ فيكون موقوفًا على إجازة وليِّها، أو تزوج الأمة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيِّد؛ ويكون موقوفًا على إجارة السيّد. وأما الموقوف على إجازة الزوج: فأن يزوِّج رجلٌ لرجل امرأةً بغير إذنه. ويكون موقوفًا على إجازة السيّد. وأما الموقوف على إجازة الزوجة: فإن تزوج امرأة - يشترط إذنها - بغير إذنها؛ ويكون موقوفًا على إجازتها. وبمذهب الشَّافِعِيّ فى جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: تصح هذه الأنكحة، فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه لزم، وإن ردَّه بطل. وبمذهب أَبِي حَنِيفَةَ في جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال زيد ابن علي وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك: يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة، فإن طال الزمان بطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح أن تُتوكَّل المرأة في قبول النكاح ولا إيجابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح أن تتوكَّل في قبوله أو في إيجابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا دفع إلى عبده مالاً، وأذن له في التجارة، فاشترى العبد جارية فإن كان على المأذون له دين لم يزل ملك السيّد عن المال والجارية التي في يد العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: إذا كان الدين يستغرق ما في يده زال ملك السيّد عما في يد العبد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا اشترى العبدُ المأذون له في التجارة أمة - لم يملك تزويجها. وعند مالك: الأخ مقدَّم عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا اجتمع الأخ من الأب والأم فهو الوليُّ دون الأخ من الأب