فى أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والقول الثاني - وهو القديم -: هما سواء، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الأخ لأم لا يزوج أخته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز له ذلك، فى إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الابن لا يزوج أمه إلا أن يكون من عصبتها أو حاكمًا أو مولى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: يجوز له أن يزوج أمه. واختلفوا في ترتيب ولايته: فعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق: أنه مقدم على الأب. وعند مُحَمَّد وَأَحْمَدة الأب مقدَّم عليه. وعند أَحْمَد في الجد رِوَايَتَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: هما سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في ولاية الفاسق قَوْلَانِ: أصحهما عند الأكثرين: أنه لا ولاية له، وبه قال أَحْمَد وأصحهما عند جماعة منهم الغزالي: أن له ولاية. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: تصح ولايته بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا يصح تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب. وعند مالك: يصح إذا لم يتشاحا إلا في الأب في حق البكر، فإن زوجها الأبعد من غير كفؤٍ - كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت للأجنبي في تزويجها من غير كفؤٍ - ففيه رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: أن الأب مقدم على الجد في ولاية الصغيرة. وعند الْإِمَامِيَّة: الجدُّ مقدَّم عليه، فإن سبق الأب بالعقد لم يكن للجد الاعتراض عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كان الولي على مسافة تقصر فيها الصلاة - زوجها الحاكم، ولا تزول ولاية الغائب. وكذا إن كانت المسافة مما لا يقصر فيها الصلاة - عند بعض أصحابه؛ وبهذا قال زفر. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إن كانت الغيبة منقطعة زالت ولايته؛ وانتقلت إلى الأبعد، ولا يزوِّجها الحاكم، وإن كانت الغيبة غير منقطعة لم تزل ولايته. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في حد المنقطعة: فمنهم من قال: من الرقة إلى البصرة. ومنهم من قال: من بغداد إلى الرِّي، فقيل: بقدر مائة وخمسين فرسخًا. ومنهم من قال: هو الموضع الذي لا تجيء القافلة منه في السنة إلا مرةً واحدة. وعند محمد: إذا سافر من إقليم إلى إقليم، كمن سافر من الكوفة إلى