يدفعوا جزءًا منهم بالقيمة، فإن كانوا أربعة فربعهم، وعلى هذا ما زاد ونقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو بينهما نصفان. وعند مُحَمَّد لزيد سهم، وللمساكين سهمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أوصى للمساكين، أو للفقراء، أو للمساجد فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم. وبه قال: كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يجزئ الدفع إلى واحد. وعند مُحَمَّد اثنان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الموصى له بالخدمة له إجارة العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ نفقة الموصى به بخدمته على الورثة في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، وعلى الموصى له في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة، وفى كسبه في الوجه الثالث.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففي من يستوفى قصاصه وجهان: أحدهما: مالك الرقبة، والثاني: مالك الرقبة والمنفعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال يخدم عبدي فلان سنة، ثم هو حر، فقال الموصى له بالخدمة: قد وهبت له الخدمة، أو ردَّ الوَصِيَّة فإنه لا يعتق في الحال. وعند مالك إذا وهب المنفعة يعتق في الحال. وإن ردَّها لم يعتق حتى تمضي سنة ويخدم فيها الورثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق ويصير رقيقًا للورثة. وعند أَحْمَد يعتق في الحال.