للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِسْحَاق وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة، للموصى له بالثلث سهمان، وللورثة سهم، وإن لم يجيزوا، قسم المال على خمسة عشر سهمًا: للورثة عشرة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، وعند أَبِي حَنِيفَةَ من أوصى له بزيادة على الثلث سقطت الزيادة على الثلث، وصارت بالثلث لا غير فيكون الثلث بين الموصى لهما سواء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بربع ماله، فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على ثلاثة عشر سهمًا. للموصى له بالنصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على ثلاثة عشر سهمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضارب الموصى له بالنصف إلا بالثلث، فتقسَّم التركة على أحد عشر سهمًا، للموصى له بالنصف أربعة، وللموصى له بالثلث أربعة، وللموصى له بالربع ثلاثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسم المال على أربعة أسهم، للموصى له بالكل ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهم. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسّم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان، لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به الموصى له به. فإن أجازوا فثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لصاحب الكل خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث سدسه، والثالثة: يكون الثلث بينهما نصفين، ويكون لصاحب الجميع نصف المال يأخذه من الثلثين، والسدس يكون بينهما، فيجعل لصاحب الثلث ربع المال، ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين العلماء يجري فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة بطل في حق الورثة، وصح في حق الأجنبي. وعند مالك ما يخص الوارث يبطل، ويرجع إلى الورثة ويكون ما بقي للأجنبي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى بعبد من عبيده، أو شاة من غنمه، فللورثة أن يدفعوا ما يقع عليه الاسم. وعند الخرقي من الحنابلة يخرجوا بالقرعة. وعند مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>