للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ماله، أو ضاع، أو أودعه فجحده المودع، أو وقع فى بحر لا يمكنه إخراجه، أو دفنه في موضع ونسي موضعه حتى حال عليه الحول وأحوال لم يلزمه إخراج الزكاة عنه قبل أن يرجع إليه. وهل يجب عليه إذا رجع إليه من غير نماء، قَوْلَانِ: القديم لا تجب الزكاة وسقط حوله. وهو قول قتادة وأَبِي حَنِيفَةَ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد والجديد يجب إخراجها، وهو قول زفر، والرِوَايَة الثانية عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عاد إلى يده وقلنا تجب زكاته، وكان ذهبًا وفضة زكَّاه في الحال لما مضى، وعند مالك يزكيه بحول واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه نصاب من مال الزكاة وعليه مثله دين لم يجب عليه الزكاة في أحد القولين وهو قول الحسن وسليمان بن يسار واللَّيْث والثَّوْرِيّ وعَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، إلا أن أَحْمَد روى عنه فى الأموال الظاهرة رِوَايَتَانِ ويجب عليه في القول الثاني الجديد، وهو قول رَبِيعَة وابن أبي ليلى وحماد. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إذا كان الدين دراهم أو دنانير لم تجب عليه، وإن كان مواشي أو زرع أو ثمار وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الذي يتوجه فيه المطالبة تمنع وجوب الزكاة، إلا العشر فإنه لا يمنعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>