مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من لم تبلغهم الدعوة لا يجوز قتالهم حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام ويعلموا به، وإن كان قد بلغتهم الدعوة استحب أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام، ويجوز قتالهم من غير دعاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم. وعند مالك وعمر بن العزيز وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين لا يغار عليهم ولا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الْإِسْلَام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند أَحْمَد وبعض العلماء لا دعوة اليوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق تجوز الغارة على المشركين بالليل وتبييتهم وعند بعض العلماء يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين. وعند أَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صدر الْإِسْلَام جعل واحد من المسلمين في مقابلة عشرة من الكفار، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:(الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) الآية. فجعل الواحد في مقابلة الاثنين. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ والثانية أنه لم يكن واجبًا وإنما كان ندبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لواحد من المسلمين أن يفر من اثنين، وكذا إذا كان الكفار ضعف المسلمين إلا بشرطين: أن يكون متحرفًا لقتال أو يتحيز إلى فئة. وعند الحسن وعكرمة والضحاك إنما كان ذلك في غزوة بدر خاصة ولا يجب في غيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأكثر الفقهاء لا يجوز النيابة في الجهاد. وعند مالك يصح إذا كان يحصل ولم يكن الجهاد متعينًا على النائب، وسواء تعيَّن ذلك على المستنيب أو لم يتعيَّن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقتل شيوخ المشركين والرهبان في أحد القولين، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. ولا يجوز في القول الثاني، وبه قال مالك واللَّيْث والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبو ثور وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تترَّس المشرك بالمسلم في حال الحرب وله أن يرمي المشرك ويتوقى المسلم، فإن أصاب المسلم وجب عليه الكفارة والدية في أحد القولين من الطرق، وبه قال مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب عليه الكفارة ولا الدية، وهو القول