الثاني للشافعي. وعند أَحْمَد تجب الكفارة وفي الدية روايتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يجوز تخريب بيوتهم وقطع أشجارهم. وعند أبي بكر الصديق والْأَوْزَاعِيّ يكره ذلك وعند أَحْمَد إذا لم يكن من ذلك بدٌّ جاز، وأما عبثًا فلا. وعند إِسْحَاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد لا يجوز قتل دواب المشركين ومواشيهم إذا حصلت في أيدينا لئلاَّ تصلهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الأمان من العبد سواء كان مأذونًا له أم لا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان مأذونًا له في القتال صح أمانه، وإن كان غير مأذون له في القتال لم يصح أمانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح الأمان من الصبي والمجنون. وعند مالك وَأَحْمَد يصح أمان الصبي المراهق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رقع رجل في البئر فأمَّنه رجل من الرعية لم يصح أمانه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لم تبلغهم الدعوة وجب عليه ضمانه. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجب عليه ضمانه. قال ابن القصَّار المالكي: وهو قياس من قول مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وبعض الصحابة والتابعين يكره قتل النساء والولدان. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وبعض العلماء يرخَّص في ذلك وفي البنات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد الأسير الحر البالغ العاقل الذي هو من أهل القتال للإمام أن يعمل فيه بما فيه المصلحة من أربعة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء وعند مالك يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس دون المال وحكى ابن نصر من أصحابه عنه كمذهب الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختار فيه بين شيئين: القتل أو الاسترقاق، ولا يجوز المن ولا الفداء. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يختار فيه بين ثلاثة أشياء: من القتل أو الاسترقاق أو الفداء بالنفس أو المال، وأما المنَّ فلا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادر شخص من المسلمين فقتل هذا الأسير قبل أن يختار فيه