الإمام أحد هذه الأشياء الأربعة عزِّر القاتل ولا ضمان عليه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يلزمه الضمان دية للعاملين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للإمام إذا استرقَّ السبي أن يبيعه من الكفار. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز بيعه من أهل الذمة ولا يجوز بيعه من أهل الحرب. وعند أَحْمَد لا يجوز بيعه من الكفار صغارًا كانوا أو كبارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استرقاق المعرَّب في أصح القولين، والقديم لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان. وعند أَحْمَد لا يجوز استرقاق من لا كتاب ولا شبهة كتاب وعند الشَّافِعِيّ يجوز، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ سلب المقتول للقاتل سواء شرطه الإمام أو لم يشرطه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إن شرط الإمام في أول القتال أن السلب للقاتل كان له، وإن لم يشترطه له لم يكن له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استرقَّ الإمام قومًا ثم أعتقهم ثم أقروا بنسب لشخص لم يقبل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل فيما يقبل من المسلم وأهل الذمة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يستحب المبارزة إلا بإذن الأمير. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز بغير إذنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم وجميع الفقهاء لا يستحق القاتل السلب إلا بخمسة شروط: أن يكون من أهل السهم في الغنيمة، فإن كان ممن لا سهم له كالمجدف والمرجف والكافر إذا حضر عونًا للمسلمين فلا يستحق السلب. وإن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلاً أو مدبرًا، فإن انهزموا فقتله لم يستحق سلبه. وأن يغرِّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارره فيقتله، أو يحمل على صف المشركين ويطرح بنفسه عليه فيقتله، فإن رمى إلى صف المشركين وقتل قتيلاً لم يستحق سلبه. وأن يكون المقتول ممتنعًا، فإن قتل أسيرًا لم يستحق سلبه. وأن يكفي المسلمين شره بأن يكون المقتول حين قتله صحيحًا غير زمن، فإن قتل مقعدًا أو زمنًا لا يقاتل فلا يستحق سلبه. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يستحق القاتل السلب. وعند أَحْمَد وأكثر العلماء لا يستحق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.