مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص لا يخمس السلب. وعند ابن عباس يخمس. وعند علي بن أبي طالب وابن عمر وإِسْحَاق إن كان كثيرا خمَّس، وإن كان قليلاً لم يخمَّس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحق القاتل السلب من أصل الغنيمة. وعند مالك في إحدى الروايتين يستحقه من خمس الخمس، وهو سهم المصالح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسلم الكافر قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار، سواء خرج إلى دار الْإِسْلَام أو لم يخرج. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب الشامل والشاشي موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب البيان أنه إذا لم يسلم فى دار الحرب حقن دمه وماله الذي في دار الْإِسْلَام، وأما ماله الذي في دار الحرب فيغنم. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا، فنقل عنه في الشامل والشاشي والنكت أن ما كان له في الحرب يغنم، وأما غيره فإنه إن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم، وإن كان في يد حربي غنم. ونقل عنه صاحب البيان أنه يحقن بالْإِسْلَام دمه وماله الذي يده المشاهدة ثابتة عليه، وما كان وديعة له عند ذمي ويد الذمي عليه فيغنم، وأما ما لم يكن يده المشاهدة ثابتة عليه، مثل الدور والدواب والعقار والضياع فيغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم وله زوجة حامل لم يجز استرقاق الحمل وكذا الزوجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز استرقاقها، وبه قال في الزوجة بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد لا يجوز استرقاق الولد ويجوز استرقاق الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سُبي صغير ومعه أبواه أو أحدهما تبعه في الدين ولا يتبع السابي. وعند الْأَوْزَاعِيّ يتبع السابي في الْإِسْلَام بكل حال، سواء كان معه أبواه أو أحدهما أو لم يكونا معه. وعند أَحْمَد وفي إحدى الروايتين إن كان معه أبواه تبعهما ولم يتبع السابي، وإن لم يكن معه أبواه أو كان معه أحدهما تبع السابي في الْإِسْلَام. وعند مالك إن سُبي معه الأب تبعه في الدين دون السابي، وإن سبيت معه الأم تبع الولد السابي دون الأم. وبناه على أصله وهو أن الولد يتبع الأب في الْإِسْلَام دون الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى إذا كان الطفل قد مات أبواه أو أحدهما في دار الحرب، أو عدم أبواه من غير موت لم يحكم بإسلام الطفل، مثل أن يوجد لقيط في دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زنا، أو