للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يختلط ولد مسلم بولد كافر ولم يتميز. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يحكم بإسلام الطفل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما. وإلى أي سن لا يجوز التفريق بينهما؟ قَوْلَانِ: أحدهما بلوغ الولد سبع سنين. والثاني إلى البلوغ. وعند مالك يحرم التفريق بينهما إلا أن يسقط نسبه ويثبت. وعند اللَّيْث إلى أن يأكل بنفسه ويلبس. وقولهما تريب من القول الأول للشافعي. وعند أَحْمَد يحرم التفريق بينهما أبدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحرم التفريق بين الولد الصغير وأخيه وخاله وعمه وعمته وخالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر يحرم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سببت الزوجة وحدها انفسخ النكاح واخلتفا في العلة، فعند الشَّافِعِيّ العلة حدوث الرقِّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ العلة اختلاف الدارين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ إذا سُبي الزوجان معًا انفسخ نكاحهما لحدوث الرقِّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا ينفسخ لعدم اختلاف الدارين. وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن لا ينفسخ النكاح والثانية ينفسخ. والثالثة إن سبيت الزوجة أولاً انفسخ النكاح، وإن سُبي قبلها لم ينفسخ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للجيش إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا الطعام والفواكه والعسل وغير ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث بن سعد وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد لا يجوز ذبح المأكول إلا للأكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز ذلك لغير الأكل.

مسألة: في مذهب الشَّافِعِيِّ إذا خرج المجاهد إلى دار الْإِسْلَام ومعه بقية من الطعام فطريقان: الأولى قَوْلَانِ. أحدهما يلزمه رده إلى المغنم. والثاني أحق به. والطريقة الثانية إن كان كثيرًا وجب رده إلى المغنم، وإن كان قليلًا فعلى القولين. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان قبل القسمة رده إلى المغنم، وإن كان بعدها باعه وتصدق بثمنه. وعند أَحْمَد يرد اليسير وفي الكثير رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة أن مكة حرسها الله تعالى فتحت صلحًا وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ فتحت عنوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>