مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق بعض الغانمين من الغنيمة نصابًا لم يجب عليه القطع ولا يحرق عليه متاعه ولا يحرم سهمه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ يحرق عليه رَحلَهُ إلا المصحف والحيوان والسلاح. وعند بعض الناس يحرم سهمه. وعند مالك يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر الفقهاء إذا وطئ رجل من الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة لم يجب عليه الحد ويجب عليه المهر. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك في رِوَايَة يجب عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحبلها بهذا الوطء انعقد الولد حرًا ولحقه نسبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلحقه نسبه، ويكون مملوكًا للغانمين وعليه المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب الحدود في دار الحرب على من وجد منه أسبابها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تستوفى الحدود في دار الحرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تستوفى في الحدود في دار الحرب، بل بعد الرجوع إلى دار الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب وجب عليه بقتله ما يجب بقتله في دار الْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان المقتول حربيًا أسلم ولم يخرج إلى دار الْإِسْلَام أو كان أسيرًا فلا قود على قاتله ولا دية بل تجب الكفارة عليه، وإن كان تاجرًا ففيه الكفارة والدية.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل نفسان من المسلمين دار الحرب فقتل أحدهما الآخر عمدًا فعليه القصاص، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا قصاص إذا لم يكن هناك إمام وتجب الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر خطأ فطرق مشهورة حاصلها عند التفصيل عشر طرق: إن عينه حال الرمي وعلم إسلامه فطريقان: يجب قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ. وإن لم يعلم إسلامه ولم يعينه فطريقان: لا يجب قولاً واحدًا وقَوْلَانِ. وإن علم ولم يعين فثلاث طرق: يجب ولا يجب، وقَوْلَانِ. وإن عيَّن ولم يعلم فثلاث طرق أيضًا: لا يجب، ويجب وقَوْلَانِ. وعند