أَحْمَد إن لم يعلم إسلامه لم تجب الدية وتجب الكفارة، وإن علمه وجبت الدية. وعنده رِوَايَة أخرى تجب الدية علمه أو لم يعلمه، وبه قال مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب الدية علم بإسلامه أو لم يعلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل ثم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لزمه الدية والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تلزمه الكفارة دون الدية. وعند مالك إن كان عمدًا لزمه القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أبق عبد لمسلم ولحق بدار الحرب لم يملكوه بالأخذ. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يملكوه بالأخذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعبادة بن الصامت وسعد بن أبي وقاص وإحدى الروايتين عن عمر ورَبِيعَة إذا غلب المشركون على أموال المسلمين وأخذ شيئًا منها لم يملكوه بذلك. وعند الزُّهْرِيّ وعمرو بن دينار إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين سواء كان قبل القسمة أو بعدها. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه، فإن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به بلا شيء، وإن وجده قبل القسمة فهو أحق به بالقيمة فترد إلى من وقع في سهمه. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه لا حق له فيه بعد القسمة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا أسلم هذا الكافر الذي حصل في يده فإنه أحق من صاحبه، وإن دخل مسلم دار الشرك متلصِّصًا وسرق ذلك المال فصاحبه أحق بالقيمة وإن ملكه عن مسلم يتبع فصاحبه أحق به ويرد الثمن على المشتري، وإن ملكه مسلم منه بهبة فصاحبه أحق بقيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المسلم مكاتبه في الغنيمة فله أخذه. وعند أَحْمَد الحكم فيه كسائر أمواله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل دار الحرب متلصِّصًا وسرق أموالهم فهي غنيمة مخمسة. وعند جماعة من الشَّافِعِيَّة هي للآخذ ولا تخمَّس، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وأبو طالب عن الهادي وعند النَّاصِر منهم أنها تخمَّس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسر المشركون رجلاً من المسلمين فأطلقوه وشرطوا أنه إذا