للشبهة سواء كان الزوج حرًا أو عبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الزوج عبدًا انعقد ولده عبدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ويجب عليه قيمته يوم الوضع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يوم التراجع إلى القاضي. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: إحداهما يضمنه بمثله من العبيد، والثانية: بالقيمة، والثالث: الخيار إليه في أحد الأمرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج عربي بأمة فأولاده منها أرقاء لسيد الأمة. وعند ابن المسيب والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وعمر لا يثبت الرق عليهم ويقوموا على الأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان لرجل أمة مزوجة فباعها سيدها من غير زوجها صح بيعها ولا يكون طلاقًا بل النكاح بحاله. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وجابر بن عبد اللَّه وسعيد بن المسيب ومجاهد يكون معها طلاقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعائشة وابن المسيب وسليمان بن يسار وَمَالِك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتقت الأمة وهي تحت حر لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح. وعند النَّخَعِيّ والشعبي وطاوس وابن سِيرِينَ ومجاهد وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يثبت لها الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها خيار الفسخ وفي وقته ثلاثة أقوال: أصحها أنها بالخيار إلى أن يطئها باختيارها، وبه قال ابن عمر وحفصة وسليمان بن يسار وأبو قلابة ونافع والزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى على الصحيح عنده، والثاني: على الفور فإن أخرت مع الإمكان سقط خيارها، والثالث: إلى ثلاثة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا لمسها بطل خيارها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيّد المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختارت الأمة الفسخ قبل الدخول لم يجب لها شيء. وعند قتادة لها نصف الصداق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الزوج قبل أن يختار سقط خيارها على أحد القولين، وبه قال أحمد، ولا يسقط في القول الثاني.