للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة فوطئها ثم عجز عن وطئها لم يثبت لها الخيار ولا يحكم لها عليه بالعنة. وعند أَبِي ثَورٍ يضرب له المدة ويثبت لها الخيار. وعند مالك إذا كَفَّ الرجلُ عن الموافقة ولم يطئها من غير عذر ولا يمين رفعت أمرها إلى الحاكم ولا يتركه إلا بالوطء ويفرق بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ العنين في المدة، فإن ادَّعت المرأة بعد ذلك عجزه لم تسمع دعواها. وعند أَبِي ثَورٍ إذا ثبت عذره ضربت عليه المدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أنه عنين ثم سألت أن يؤجل كان لها ذلك ويثبت لها خيار الفسخ إذا ثبتت عنته على الجديد، وفي القديم لا خيار لها، وبه قال عَطَاء والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وابن القاسم وَأَحْمَد.

مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ إذا فسخت امرأة العنين النكاح فلا شيء لها. وعند سعيد بن المسيب وعَطَاء والنَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبي عبيد لها جميع المهر، وحكاه ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ في القديم. وروى عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن سعيد. وعند شريح وأَبِي ثَورٍ لها نصف الصداق.

مسألة: إذا بان للزوج أنها زنت أو سرقت لم يثبت لها خيار الفسخ بذلك. وعند عَطَاء إذا علم بذلك قبل أن يجامعها فليس له شيء، ويحتمل هذا القول منه أن النكاح لم يصح ويحتمل أن يثبت للزوج الخيار في فسخ النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجدت المرأة زوجها عقيمًا لم يثبت لها الخيار. وعند الحسن البصري يثبت لها الخيار. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق ينبغى له أن يبين عسى أن تكون امرأته تريد الولد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة وشرط أنه حر فقَوْلَانِ: إحداهما أن النكاح باطل، والثاني يصح وثبت لها الخيار، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ففي صحة النكاح القَوْلَانِ الأولان، فإن قلنا إن النكاح صحيح فهل يثبت للزوج الخيار؟ طريقان: منهم من أثبته قولاً واحدًا، ومنهم من قال قَوْلَانِ: أحدهما يثبت وبه قال أحمد، والثاني لا يثبت وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حبلت المرأة من الزوج ووضعته حيًا فهو من حر

<<  <  ج: ص:  >  >>