يجوز. وهو قول للشافعي أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعها من المكاتب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. ويجوز في قوله القديم، وبه قال عَطَاء والنَّخَعِيّ وَأَحْمَد. وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أن يؤدي إلى سيّده الثمن الذي بيع به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره بيع المكاتب للخدمة ولا بأس ببيعه للعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإذا أقرَّ المكاتب بجناية الخطإ لم تقبل في الحال في أحد القولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل في الحال. فإن عجز تأخَّر إلى أن يعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القصاص في قتل عبد المكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح ضمان مال الكتابة. وعند ابن أبي ليلى والزُّهْرِيّ وإِسْحَاق يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح أن يشترط المولى على المكاتب أن يخدمه مدّة بعد العتق. وعند عَطَاء وابن شُبْرُمَةَ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابه إذا عجل المكاتب نجومة قبل محلها نظر، فإن كان مما يخشى عليه التلف أو لنقله مؤنة لم يلزم السيّد قبوله، وإن كان مما لا يخشى عليه التلف ولا لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير والصفر والنحاس والرصاص وغير ذلك، فإن كان البلد آمنًا لزمه قبوله، وإن كان خائفًا يخاف نهبه، فإن كان حال العقد آمنًا لم يلزمه قبوله، وإن كان حال العقد مخوفًا فوجهان: أحدهما يلزمه قبوله، والثاني لا يلزمُه. وعند رَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يلزمه قبوله بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب وفي يده فضل من المال فهو للمولى. وعند شريح ومَسْرُوق والنَّخَعِيّ يجعل السيّد ما أعطاه الناس في الرقاب. وعند إِسْحَاق ما أعطى في حال الكتابة يرد على أربابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب وعليه ديون قضيت الديون مما في يده، فإن لم يكن في يده شيء أتبع بها إذا أعتق ولا يتعلَّق برقبته. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق