مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب كان للسيد فسخ الكتابة بنفسه ولا يفتقر إلى الحاكم. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك لا يجوز عجزه إلا عند السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى المكاتب جناية توجب المال وعجز بيع فيها إن لم يفده المولى في أحد القولين، وبه قال أحمد. والثاني: تبقى كتابته موقوفة إن أدّى لزمت، وإن عجز بطلت حتى يعتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه في الكتابة أن يستسعى فيها ولا تبطل كتابته، فإن عجز بطلت، سواء قضى بها حاكم أو لم يقض. وعند الحسن والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ تتعلق برقبته. وعند اللَّيْث إن كانت جنايته أكثر من كتابته أو مثلها بطلت كتابته وسلم إلى المجني عليه، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى فيها ولم تبطل كتابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه على عوض فأفاد إليه العوض وعتق ثم وجد السيّد بالعوض عيبًا كان له الرد بالعيب، وإذا ردّه بذلك بطل العتق وعاد إلى الرق. وعند أَحْمَد لا يبطل العتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا إنه يصح شراؤه وبجبر على إزالة ملكه وكاتبه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا تصح الكتابة، والثاني: تصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب عبده وله مال فماله لسيده. وعند الحسن وعَطَاء وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والنَّخَعِيّ وَمَالِك وسليمان بن موسى هو للعبد. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن لم يستبقه فهو للمكاتب. وإن استبقاه فهو للسيد.