الرجل من قبل أبيه. وادَّعى الترمذي أن هذا أيضًا مذهب الشَّافِعِيّ. وعند مالك أيضًا وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يدخلون فيهم. وعند بعض العلماء أن الدية على الرجال دون النساء والصبيان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يحمل العاقل مع العاقلة شيئًا من الدية، وعند أبي حَنِيفَةَ وبعض المالكية هو كأحدهم. وعند بعض المالكية هو مستحب وليس بواجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحمل المولى من أسفل وهو المنعم عليه بالعتق عن المولى من أعلى في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وأكثر العلماء، ويحمل في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والمالكية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعقل العديد، وهو الرجل القريب الذي يدخل في قبيلة ويعد منهم، ولا يحمل الحليف، وهو أن يحالف رجل رجلاً على أن ينصر أحدهما الآخر ويعقل أحدهما عن الآخر ويرث أحدهما الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أن الحليف إذا لم يكن للقاتل قرابة من النسب فإنه يرث ويعقل، ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ على أن العديد لا يعقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن هل الديوان من غير العصبات لا يعقلون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا حرث الإمام الناس وجعلهم فرقًا يجب بذلك عريف فرقة، فإذا جنى واحد من أهل تلك الفرقة خطأ أو عمد خطأ حمل أهل ديوانه من أهل فرقته عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد موافقة أَبِي حَنِيفَةَ، ونقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان هناك رجل مجهول في النسب فانتسب إلى قبيلة وأمكن صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسبه منهم وعقلوا عنه. ولو قال جماعة من الناس سمعنا أنه ليس منهم وشهدوا بذلك لم ينتف نسبه بذلك. وعند مالك ينتفى نسبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يعقل الذمي عن الذمي سواء كانا على ملة واحدة أو على ملتين كاليهودية والنصرانية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يعقل ذمي عن ذمي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الفقير الذي لا يملك ما يكفيه على الدوام لا يحمل العقل وإنما يحمل العقل الغني والمتوسط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر