للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللَّيْث وعبيد الله بن الحسن العنبري وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيد منهم تصح، ويبطل الشرط المجهول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا تكفَّل ببدن رجل عليه له دين، فمات المكفول به بطلت الكفالة، ولم يلزم الكفيل ما كان على المكفول له من الدين. وعند مالك يلزم الكفيل ما كان على المكفول له من الدين، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو العبَّاس بن سريج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تكفل ببدن رجل إلى مدة فهرب عندها لم يلزمه ما على المكفول به. وعند أَحْمَد يلزمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وشرط أنه متى لم يحضره لزمه الحق عليه، أو قال عليَّ كذا وكذا لم تصح الكفالة ولم يجب عليه المال المضمون به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن لم يحضره وجب عليه المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تكفَّل ببدن رجل بشرط الخيار لم تصح الكفالة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يفسد الشرط، وتصح الكفالة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح الكفالة مؤجَّلاً، فإذا حلَّ الأجل وكان المكفول به غائبًا فى موضع معلوم يمكنه إحضاره لزمه إحضاره، فإن امتنع من إحضاره أمهله بقدر المسافة التي يمضي ويجيء به، فإن لم يفعل كان له أن يحبسه. وعند ابن شُبْرُمَةَ له حبسه عند حلول الأجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك تصح الكفالة ببدن المكفول والغائب والمحبوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدين، ولا حد قذف، أو قصاص على أحد الوجهن، وبه قال أحمد. والثاني تصح، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>