فى تفريق الصفقة. وعند أَحْمَد لا يصح للوارث، وفي الأجنبي الخلاف في تبعيض الصفقة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه الأجنبي على هذه الشركة بطل في حقهما، وإن كذبه صح الإقرار للأجنبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطلق الإقرار للحمل فيه قَوْلَانِ: أصحهما يصح، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن وابن حامد من الحنابلة، والثاني لا يصح وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ والتميمي من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدّعى عليه: لي مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقرارا. وعند ابن أبي ليلى يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى عليه ألف درهم فقال المدّعى عليه: ما أكثر ما يتقاضى، أو لقد هممتني أو لست بحاضره اليوم أو لأقضينه لم يكن إقرارًا. وعند أبي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال غدًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل: أخبر فلانًا أن له عليك ألف درهم، فقال المسئول نعم لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجل لا تخبر فلانًا أن له عليَّ ألفًا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو كتب رجل لزيد عليَّ ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا عليَّ بما فيه لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن شاء اللَّه تعالى لم يلزمه شيء، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يلزمه الألف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له عليَّ ألف إن مت لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا قال له عليَّ ألف أو لا لم يكن إقرارًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها، ثم عاد وعقد عليها صح الإقرار. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الإقرار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح.