حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود يكون الباقي للذكور دون الإناث. وعند الأصم إن كان فى درجتها عصبها وإن كان أسفل منها لم يعصبها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء والصحابة إذا ترك ابنةً وبنات ابن وابن ابن فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود لبنات الابن الأقل من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل كان لهن السدس والباقي لابن الابن، وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف بنتًا وأختًا لأب وأم أو لأب كان للبنت النصف والباقي للأخت بالتعصيب. وعند الْإِمَامِيَّة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير والطبري والنَّخَعِيّ وابن عَبَّاسٍ وداود أن المال للبنت ولا شيء للأخت.
مسألة: وعند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة إذ اجتمع البنت والعم كان للابنة النصف والباقي للعم، وكذا في سائر العصبات مع البنت. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة المال للبنت وسقط العم، وكذا يسقط سائر العصبات بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلَّف الرجل بنتًا وعمًا، أو خلَّف ابنتين، أو كان مع العم ابن عم، فإن للبنت النصف والباقي للعم، أو للابتتين الثلثان والباقي للعصبة. وعند الْإِمَامِيَّة لا شيء للعم والمال كله للبنت أو للبنتين بالفرض والرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لو خلَّف الميت أعمامًا وعمات، أو بني عم فالمال للذكور من هؤلاء دون الإناث. وعند الْإِمَامِيَّة يرث الذكور والإناث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الإخوة للأب يقاسمون أخواتهم فيما بقى بعد فرض الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند ابن مسعود للأخوات للأب مع إخوتهن الأضرُّ بهن من المقاسمة، أو السدس كما قال في بنات الابن وابن الابن مع بنت الصلب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خلف الميت بنتًا وأما وأبًا كان للبنت النصف وللأم السدس وللأب الباقي وهو الثلث وعند الْإِمَامِيَّة للبنت النصف وللأبوين السدسان وما بقي يرد عليهم على حساب سهامهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الميت إذا خلف ابنتيه وأمه وابن ابن أن للابنتين الثلثين وللأم السدس والباقي لابن الابن. وعند الْإِمَامِيَّة أنه لا شيء لابن الابن