مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الصحابة والفقهاء الأخت للأب والأم أو الأخوات للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن عصبة يأخذن ما فضل عن حقهن. وعند ابن عَبَّاسٍ وداود لا ترث الأخت ولا الأخوات مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن شيئًا، ويكون الفاضل عن فرض من ذكرنا للعصبة، كابن الأخ والعم وابن العم وغيره. وعند الشيعة الْإِمَامِيَّة لا يرث مع البنت، أو البنات، أو بنت الابن، أو بنات الابن أحد إلا الزوج، أو الزوجات والأبوان، فأمَّا الأخ والأخت فلا يرثان مع من ذكروا، ويريدون بذلك أن يكون ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة دون العباس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الصحابة وغيرهم أن الإخوة للأب، أو الأخوات للأب يرثون مع الإخوة للأب والأم ومع الأخوات للأب والأم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث الإخوة للأب ولا الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، ولا مع الأخوات للأب والأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الإخوة من أي الجهات كانوا. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أن الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وعند الْإِمَامِيَّة أن الإخوة للأم لا يحجبونها عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوج لا يرث المال كله إلا إذا كان عصبة. وعند الْإِمَامِيَّة يرثه كله إذا لم يكن لها ولد من سواه فالنصف له بالقسمة والباقي بالرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الزوجة تأخذ نصيبها من التركة في العقار وغيره. وعند الْإِمَامِيَّة تُعطى بقيمة نصيبها من البناء والآلات دون قيمة الغراص والرباع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الأخت للأب والأم ترث معها غيرها. وعند الْإِمَامِيَّة لا يرث معها من الإخوة للأب ولا الأخوات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من الصحابة وغيرهم أن للواحد من الإخوة للأم السدس وللابنتين فصاعدًا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة شاذة يفضل الذكر على الأنثى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وشريح