ذلك لم ترثه قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن قذفها في حال المرض ولاعَنَها فى حال المرض ورثته، وإن قذفها في حال الصحهّ فعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سمعت المرأة طلاقها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه. وعند الحسن ترثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت ومالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى إذا ماتا معًا أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر، ثم أشكل أيهما سبق أو لا يعلم السابق منهما فالحكم في هذه المسائل سواء، لا يرث أحدهما من الآخر شيئًا بل يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه، فإن كانوا ثلاثة إخوة غرقوا ولهم أم وابن عم فإن للأم الثلث من كل واحد منهم والباقي لابن العم. وعند علي بن أبي طالب أنه يرث كل واحد منهم الآخر، ثم ترثه ورثته، ثم ترث الأم من كل واحد منهم السدس، وبه قال عَطَاء وشريح وَأَحْمَد وإياس بن عبد الرحمن والحسن وابن أبي ليلى وشريك ويَحْيَى بن أبي ذؤيب وإِسْحَاق وهو إحدى الروايتين عن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الغرقى والهدمى لا يحجب بعضهم بعضًا، لأنهم لا يتوارثون، وكذا لا يحجبون أحدًا. وعند داود وأَبِي ثَورٍ يحجبون من هم يحجبونه لو لم يكونوا غرقى ولا هدمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام تعلم حياته. وعند النَّخَعِيّ لا يرث الأسير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم تعلم حياة الأسير فحكمه حكم المفقود، وحكم المفقود أنه إذا فقد رجل وانقطع خبره لم يقسم ماله حتى يعلم موته، أو يمضي عليه من الزمان من حين وُلد زمان لا يعيش في مثله، فحينئذ يحكم الحاكم بموته، ويقسَّم ماله بين ورثته الأحياء يومئذ دون من مات من ورثته قبل ذلك. وعند مالك إذا مضى له من العمر ثمانون سنة قُسِّم ماله. وعند عبد الملك بن الْمَاجِشُون إذا مضى له تسعون سنة حكم الحاكم بموته. وعند الحسن بن صالح وأَبِي حَنِيفَةَ ينتظر إلى أن يصير له مائة وعشرون سنة، وحكى أن ذلك مذهب الشَّافِعِيّ. وعند عبد الله بن الحكم ينتظر إلى سبعين سنة. وعند الْإِمَامِيَّة ينتظر إلى أربع سنين.