للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي والحسن وابن سِيرِينَ وعمر بن عبد العزيز ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ وأهل المدينة والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى وأهل الشام واللَّيْث وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم يسهم للفارس ثلاثة أسهم وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسهم له سهمان سهم له وسهم لفرسه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للإمام أن يفضِّل بعض الغانمين على بعض لا فارسًا على فارس ولا راجلاً على راجل، ولا يعطي من لم يحضر الوقعة. وعند مالك يجوز له أن يفضل بعض الغانمين على بعض ويعطي من لم يشهد الوقعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له أن يفضل بعض الغانمين على بعض، وليس له أن يعطي من لم يشهد الوقعة. وعند أحمد فى جواز تفضيل بعض الغانمين على بعض رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يسهم للفرس العربي والبرذون والمقرف والهجين. وللشافعي أيضًا قول أنه لا يسهم للبرذون والهجين. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يسهم للبرذون ويسهم للمقرف والهجين سهمًا واحدًا. وعند الزَّيْدِيَّة يسهم للبرذون سهم واحد له وسهم لراكبه. وعند أَحْمَد منهم للعربي سهمين ولغيره سهمًا واحدًا. وهي إحدى الروايتين عن أَبِي يُوسُفَ، والأخرى كقول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يسهم إلا لفرس واحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يسهم له لفرسين، وبه قال زيد بن على، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب فرسًا وحضر به الحرب أيسهم للفرس وفيمن يستحقه قَوْلَانِ: أحدهما للغاصب والثاني لصاحب الفرس، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر بفرس فعاد الفرس إلى أن تنقضي الحرب ثم ظهر به لم يسهم له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسهم له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل دار الحرب ولا فرس معه ثم اشترى فرسًا أو اتهبه أو استأجره أو استعاره وحضر به القتال فانقضت الحرب وهو معه أسهم له ولفرسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بدخول دار الحرب، فمتى دخل دار الحرب وهو فارس ثم نفق فرسه أو باعه أو وهبه وما أشبهه أسهم له ولفرسه، وإن دخل دار الحرب ولا فرس معه ثم حصل له فرس لم يسهم للفرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>