مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأب صحيحًا فقيرًا، أو الابن موسرًا لم تجب على الابن نفقته في أحد القولين، وتجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان الولد بالغًا صحيحًا فقيرًا ففي وجوب نفقته على أبيه طريقان: لا تجب قولاً واحلًا، وقَوْلَانِ: أحدهما هذا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني تجب، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب إعفاف الأب على الابن، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا تجب عليه، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغت البنت صحيحة سقطت نفقتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط حتى تتزوج. وعند مالك حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، فإن لم يدخل بها كانت نفقتها باقية على أبيها، وإذا طلقت بعد الدخول لم تعد إلى أبيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اجتمع الجد أبو الأب والأم وهما موسران كانت النفقة على الجد دون الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تجب على الجد ثلثا النفقة وعلى الأم ثلثها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أم وبنت موسران وجبت النفقة على البنت دون الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب على الأم ربع النفقة وعلى البنت ثلاثة أرباعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كان للصبي المعسر أب معسر وأم موسرة وجب على الوالدة أن تنفق ولا ترجع على الأب بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم تنفق عليه وترجع به على الأب إذا أيسر.
مسألة: عند البغداديين من الشَّافِعِيَّة إذا اجتمع ابن وابنة كانت على الابن. وعند الخراسانيين من الشَّافِعِيَّة وجهان: الأصح تجب عليهما نصفين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني تجب عليهما على قدر الميراث، فتجب على الابن ثلثاها وعلى البنت ثلثها وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن، وبه قال البغداديون من أصحابه. وعند الخراسانيين من أصحابه وجهان: الأصح أنها عليهما نصفين. والثاني أنها تجب عليهما مثالية، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ النفقة على البنت.