الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق. وعند مالك رجعية معتبرة بالوطء، فإن وطئ وإلا بانت بانقضاء العدة. وعند قتادة والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن مسعود يهدم الطلاق الإيلاء. وعند علي رضي الله عنه حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن سبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة. وعند الشعبي والحسن أيهما سبق أحدثه، وإن وقعا جميعًا أحدثهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ لا يهدم الطلاق الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وعند الزُّهْرِيّ إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعًا. وعند مالك إذا آلى ثم طلق وانقضت الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان إن هو وقف ولم يف، وإن مضت أربعة أشهر وكان المولى مريضًا أو محبوسًا فإنه يفيء بلسانه فيقول: ندمت على ما فعلت، وإذا قدرت وطئت. وعند أبي ثور لا يوقف المولي في حال مرضه حتى يبرأ ولا الغائب حتى يقدم. وعند أبي قلابة يفيء إليها بالقلب. وعند سعيد بن جبير لا تكون الفيئة إلا بالجماع في حال العذر وعدمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة اختارها الخرقي إذا فاء إليها بلسانه في حال العذر طولب بالجماع أو بالطلاق عند زوال العذر في الحال ولا تستأنف له مدة الإيلاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تستأنف له مدة الإيلاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مضى للمظاهر أربعة أشهر لم يكن موليًا. وعند قتادة وجابر ابن زيد وَمَالِك يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غابت أو مرضت أو نشزت لم تحسب المدة عليه وعند أَبِي حَنِيفَةَ تحسب عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا آلى من الصغيرة لم تحسب عليه المدة في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى من امرأته ثم طلقها رجعيًا، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها فتزوجها وقد مر من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر عاد حكم الإيلاء على القول القديم بعود حكم الإيلاء قولاً واحدًا، وعلى الجديد قَوْلَانِ، وعند زفر إذا آلى منها ثم طلقها ثلاثًا ثم عاد إليها تعد إصابة الزوج الثاني ومدة الإيلاء باقية فإنه يعود إليه حكم الإيلاء، وإليه أشار من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعود حكم الإيلاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي عن يَحْيَى، وهو الأصح عند الزَّيْدِيَّة.