بانقضاء المدة، ولكن يثبت لها المطالبة بالفيئة والطلاق. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء ومَسْرُوق وعكرمة وجابر بن زيد وقبيصه ابن ذؤيب والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ تبين فنه بانقضاء المدة بطلقة، وروى ذلك أيضًا عن ابن عمر وعثمان وعلى. وعند سعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومَكْحُول إذا مضت مدة التربص وقعت عليها طلقة رجعية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المولى في مدة الإيلاء لم يجب عليه الكفارة في قوله القديم، وبه قال الحسن البصري، ويجب في قوله الجديد، وبه قال النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبي عبيد وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وأكثر العلماء، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف المولى ولم يف طلق عليه الحاكم في أصح القولين، وبه قال مالك، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين، ويجبره على الطلاق في القول الآخر، وهو قول أَحْمَد في إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق المولى أو طلق عليه الحاكم فإنه يقع رجعيًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يقع بائنًا. وعند أَحْمَد يملك الحاكم الطلقة والثلاث والفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لأجنبية والله لا وطئتك ثم تزوجها لم يكن موليًا منها. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا تزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر كان موليًا منها. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إن تزوجتها فوالله لا قربتها كان موليًا، وإن قال والله لا وطئتها ثم تزوجها لم يكن موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق لأفعلن كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فامتنع من وطئها حنى يفعل، فإن لم يفعل على وجه يعلم بقصده وجه الإضرار لم يثبت في حقه حكم الإيلاء وعند مالك وَأَحْمَد يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى لم تحتسب عليه المدة حتى يراجعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد تحتسب عليه المدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا آلى منها ثم طلقها ومضت مدة أربعة أشهر قبل انقضاء مدة