فمنهم من قال: الموضع الذي قال لا يكون موليًا إذا علقه على فعل الفطام، والموضع الذي قال يكون موليًا إذا كان صغيرًا لا يمكن أن يفصل إلا بعد زيادة على أربعة أشهر. ومنهم من قال: حيث قال: لا يكون موليًا إذا كان الصبي مما يمكن فطامه قبل مضى مدة الإيلاء في العادة، وحيث قال: يكون موليًا إذا كان الصبي ابن يوم أو يومين بحيث لا يمكن أن يفطم في العادة إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة أنه لا يكون موليًا بكل حال. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مُولٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وعائشة وعثمان وأبي الدرداء وأكثر الصحابة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا آلى إيلاءً شرعيًا فإنه يتربص أربعة أشهر وعشرة ولا مطالبة للزوجة عليه مدة التربص بفيءٍ ولا طلاق إلا أن تنقضي. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن المولى كلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف وإلا طلق. وقال سليمان بن يسار كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقفوا في الإيلاء. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت مدة التربص محل للمطالبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ مدة إيلاء الحر والعبد سواء، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك وإِسْحَاق في رِوَايَة إيلاء العبد شهران، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وإيلاء الحر أربعة أشهر، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين مدة الإيلاء من الأمة شهران، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا ومدة الإيلاء من الحرة أربعة أشهر، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد ابن علي وَأَحْمَد بن عيسى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا امتنع الرجل من وطء امرأته من غير إيلاء لم تضرب له مدة التربص. وعند أَحْمَد أيضًا إذا قصد بامتناعه الإضرار بها مع زوال الأعذار ضربت له مدة الإيلاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت مدة التربص قبل أن يطلقها أو يطأها فإنها لا تبين