مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته إن وطئتك فعليَّ للَّهِ أن أعتق عبدي عن ظهاري. وهو مظاهر كان موليًا. ونقل الْمُزَنِي عن الشَّافِعِيّ أنه لا يكون موليًا، وبه قال الْمُزَنِي وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لأربع نسوة: والله لا وطئتكن لم يكن موليًا حتى يطأ ثلاثًا منهن فيكون حينئذ موليًا من الرابعة. وعند أصحابه وهو ظاهر نصه يكون موليًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود الإيلاء في الغضب والرضى سواء. وعند ابن عبَّاس والحسن وقتادة والنَّخَعِيّ أنه لا يصح في حال الرضى، وإنما يصح في حال الغضب. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان نفسه معه ولا مع الإكراه، ولابد فيه من القصد. وعند علي وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد ليس في الإصلاح إيلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الإيلاء الشرعي هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف ألا يطئها أربعة أشهر أو ما دونها لم يكن موليًا في الشرع وكان حالفا. وعند ابن عَبَّاسٍ لا يكون موليًا حتى يحلف أن لا يطئها أبدًا ويطلق ولا يقدر بمدة. وعند عَطَاء والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف أن لا يطئها يومًا أو يومين أو أقل أو أكثر كان موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والثه لا وطئتك إلا يومًا لم يكن موليًا وعند زفر يكون موليًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والله لا باضعتك لم يكن موليًا في قوله الجديد إلا أن ينوي به الإيلاء، ويكون موليًا في قوله القديم في الحكم. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يكون موليًا بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال والله لا باشرتك أو لا لامستك أو لا قربتك أو لا أفضيت إليك أو لا أتيتك أو لا أصبتك أو لا افترشتك لم يكن موليًا في قوله الجديد إلا أن ينوي به الإيلاء، ويكون موليًا في القديم في الحكم وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الأم أنه إذا قال والله لا وطئتك حتى تفطمي ولدك لا يكون موليًا، وقال في موضع آخر يكون موليًا. واختلف أصحابه في ذلك على طريقين،