يكن ظهارًا. وعند ابن القاسم يكون ظهارًا، وكذا إذا أشبهها بظهر غلامه وعند أحمد فى إحدى الروايتين إذا أشبهها بظهر ذي رحم محرم كان ظهارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبه زوجته بغير الأم فإن كانت جدة فهو ظهار، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وإن كانت أختًا أو خالة أو عمة أو امرأة لم تحل له أيضًا، فإن كانت محرمة عليه قبل أن يولد بأن كانت قد ارتضعت من أمه أو أخته قبل ولادته، أو كانت زوجة أبيه قبل ولادته فإنه يكون ظهارًا في قوله الجديد، وبه قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ولا يكون ظهارًا في قوله القديم، وبه قال قتادة وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبهها بمن كانت حلالاً له ثم حرمت عليه كأم امرأته ومن تزوجها أبوه بعد ولادته وأخته من الرضاع بعد ولادته، أو تزوجها ابنه أو محرمة عليه تحل له في الثاني كأخت زوجته وعمتها وخالتها لم يكن ظهارًا. وعند الشعبي والحسن والنَّخَعِيّ وجابر بن زيد وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه يكون ظهارًا، وكذا عندهم إذا أشبهها بكل أمة يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بأجنبية تحل له لم يكن مظاهرًا. وعند مالك إن شبهها بظهرها كان مظاهرًا، وإن شبهها بغير ظهرها فمنهم من يقول هو ظهار، ومنهم من يقول هو طلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير ظهرها بأن قال: أنت على كرأس أمي أو كيد أمي أو كرجلها أو كفرجها، أو شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قال: يدك أو رجلك أو فرجك على كظهر أمي فهو ظهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليها كفرجها أو كفخذها فهو ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليه كرأسها أو يدها أو رجلها لم يكن ظهارًا، وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح الظهار بالتسمية بظهر الأم لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي وتزوجها لم يصر مظاهرًا إذا تزوجها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت عليَّ حرام كظهر أمي ونوى الطلاق فقَوْلَانِ: