للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب الخمر فمضى عليه زمان ولم يحد ولم يتب، فإن الحد لم يسقط عنه، وكذا سائر الحدود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط بتقادم العهد حد الشرب وحد الزنا دون حد القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز الضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. وعند أَحْمَد لا يضرب إلا بالسوط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع حد الزنا وحد القذف وحد الشرب، والقطع لأخذ المال في غير المحارية، والقطع لأخذ المال في المحاربة، والقتل في غير المحاربة، فإن هذه الحدود تقام عليه ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإذا اندملتا قتل قصاصًا. وعند ابن مسعود والنَّخَعِيّ يقتصر على القتل وحده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وانعقد الإجماع عليه أن من شرب الحمر فحدَّ ثم عاد فحدَّ ثم عاد فحدَّ ثم عاد في الرابعة أنه يحد ولا يقتل. وعند الْإِمَامِيَّة يقتل في الثالثة ولا يحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من شرب النقاع لا يحد. وعند الْإِمَامِيَّة يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامها مجرًا واحدًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>