للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مقلدًا فلا حد عليه، وإن شربه وهو معتقد بتحريمه فعليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المسكر المختلف في جواز شربه قليلاً جاز إراقته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيَّد منهم لا يريقه إلا الحاكم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه الذمي إذا شرب الخمر لا يحد بحال، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الحسن بن زياد إذا خرج من داره إذاء للمسلمين حُدَّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كل شراب مسكر لا يجوز بيعه وهو نجس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز بيعه إلا الخمر. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب، ويجوز ما سوى ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وَأَحْمَد في رِوَايَة حد الخمر في الحر أربعين، فإن رأي الإمام أن يبلغه ثمانين جاز وتكون الزيادة تعزيرًا لا حدًّا. وعند مالك والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين حد الخمر ثمانون، ولا يجوز النقص عنه، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء حد الخمر واجب. وعند قوم هو تأديب لا حد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا أقرَّ أنه شرب الخمر وجب عليه الحد، وإن لم تظهر منه رائحة الخمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه الحد إذا لم تظهر منه رائحة الخمر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شُمَّ منه رائحة الخمر أو تقيأها لم يجب عليه الحدُّ. وعند عثمان وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنه يجب عليه الحد. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا شهد اثنان أنها رائحة الخمر وجب الحد. وعند ابن الزبير إذا وجد رائحة الخمر من الدمن حُدَّ وإلاّ فلا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أول السكر الذي يجب به الحد هو أن يغلب على عقله فى ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب أو يختلط كلامه المنظوم وينتج سره المكتوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي السكر هو أن لا يفرق بين الرجل والمرأة ولا يفرق السماء من الأرض. وعند أَبِي يُوسُفَ هو أن يكون الغالب عليه اختلاط العقل، وإذا استقرئ سورة لم يفهمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>