للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّيْدِيَّة المؤيَّد تقبل شهادته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن وأَبِي ثَورٍ تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق والشعبي وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، وحكاه بعض الشَّافِعِيَّة قولاً قديمًا للشافعي. وعند ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل. وعند شريح لا تقبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تقبل شهادة الأجنبي لمستأجره إلا فيما يستحق عليه الأجرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى. وعند شريح والْأَوْزَاعِيّ وأصحاب الرأي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تقبل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكفي في شهادة الشهود على نفي الوارث وإثبات من يسمونه أن يقولوا: لا نعلم له وارثًا سواه. وعند ابن أبي ليلى لا يكفي حتى يقولوا أو يسموا: لا نعلم له وارثًا غير من سميناه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اختبأ الشاهدان فسمعا إقرار المقر وهو لا يعلم بهما جاز لهما أن يشهدا على إقراره. وعند شريح والشعبي والنَّخَعِيّ لا يجوز لهما ذلك. وعند مالك إذا كان بالمقر ضعف يخدع لم تقبل شهادته عليه، وإن كان جلدًا باطنيًا قبلت الشهادة عليه، ونقل أيضًا عن مالك أنه لا تقبل شهادة المجتنى بحال، ونقله بعض الشَّافِعِيَّة قولاً قديمًا للشافعي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>