مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى القتل على جماعة لا يصلح اشتراكهم في القتل، كأهل بلد أو قرية كبيرة لم تسمع الدعوى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسمع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ للولي أن يقسم على الجماعة. وعند مالك َوَأَحْمَد، لا يقسم إلا على واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحلف أولياء الدم على قدر حصصهم في الميراث ويجبر على أصح القولين، سواء كانوا متساويين في الحصص أو بعضهم أكبر من بعض، وبه قال مالك وَأَحْمَد، والقول الثاني يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا. وعند مالك يجبر الكسر في حق أكثرهم نصيبًا وإن كانوا متساويين فعنده رِوَايَتَانِ إحداهما يجبر في حق الكل والثانية يجبر في حق واحد منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رُدت الْيَمِين على المدّعى عليهم فحلفوا لم تلزمهم الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يحبسون حتى يحلفوا أو يقرّوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكل بعض أولياء الدم حلف الباقون واستحقوا حصصهم من الدية. وعند مالك في إحدى الروايتين يسقط القود والدية وترد الأيمان على المدّعى عليهم، وفي الرِوَايَة الأخرى يحلف الباقون ويستحقون أنصابهم من الدية إن كانوا اثنين، أو بينهم إخوة أو بنيهم، وإن كانوا أعمامًا أو بنيهم حلفوا واستحقوا القتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ المدّعي الْيَمِين على المدّعى عليه فنكل المدّعى عليه ولم يحلف، فإن قلنا إن الْيَمِين يوجب المال ردت على المدّعي، وإن قلنا لا يوجب المال لم ترد على المدّعي. وعند مالك إذا ردّ الْيَمِين على المدّعى عليهم. ولم يحلفوا حبسوا، فإن طال حبسهم تُركوا وجلد كل واحد منهم مائة، وحبس سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا قسامة فيما دون النفس في أحد القولين، وبه قال أحمد وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يقسم فيه، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة إذا كان ذلك عُشر الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدعوى في موضع لا لوث فيه غُلِّظ على المدّعى عليه في الْيَمِين فيحلف خمسين يمينًا في أصح القولين، والثاني لا يُغلظ عليه فيحلف يمينًا واحدة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي.