مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى على بعض أهل محلة القتل ولم يعين القاتل لم تسمع الدعوى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسمع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر كما يقول المدّعى. وعند أَحْمَد اللوث الذي تثبت القسامة العداوة الظاهرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو الأثر. وعند مالك هو أن يقول الرجل عند موته ديتي عند فلان، أو شهد واحد بقتله. واختلفت الرِوَايَة عن مالك أيضًا في صفة الشاهد، فروى عنه لا تعتبر العدالة، وروى عنه يعتبر ذلك. وروى عنه تجزئ بشهادة امرأة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أسباب اللوث سبعة وهي مشهورة. وعند مالك لا يكون جميع هذه الأسباب لوثًا إلا إذا شهد رجل عدل أنه قتل فلانًا فإنه يكون لوثًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت اللوث بشهادة النساء. وعند مالك في إحدى الروايتين يثبت بشهادة النساء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقسم المدَّعي الواحد في العمد. وعند مالك لا يقسم المدّعي الواحد في العمد، ولا يقسم إلا اثنان فصاعدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أولياء الدم أكثر من خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا فى أحد القولين، وبه قال مالك في رِوَايَة. وعنده في الرِوَايَة الأخرى يحلف منه خمسون ويستحق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اقتتلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل لا يعرف من قتله، فإن عين أولياؤه على واحد أو جماعة وأتوا بما يوجب اللوث حلفوا أو استحقوا الدية، فإن لم يأتوا بما يوجب اللوث فلا قصاص ولا دية. وعند أَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين ديته على الطائفة التي ادعت إن كان القتل من الطائفة الأخرى. وعند أحمد أيضًا وإِسْحَاق إلا أن يعينوا بالدعوى رجلاً بعينه فتكون قسامة وإن كان برغم الطائفتين. وعند مالك أيضًا عقله على الطائفتين جميعًا. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ديته على عاقلة الطائفتين. وعند الْأَوْزَاعِيّ ديته على الطائفتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو على عاقلة الطائفة التي وجد القتيل فيها إذا لم يعين أولياؤه على غيرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل واحد في الزحام فإن وليه يعين الدعوى على من شاء منهم إذا كان القدر ممن يمكن أن يكونوا قاتليه ويقسم على ذلك، وتستحق الدية على