مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجلان فقال أحدهما: اشتريتها بمائة درهم ونقدت الثمن وأقام على ذلك بينة، وقال الآخر: اشتريتها بمائتي درهم ونقدت الثمن وأقام على ذلك بينة، وكانت البينتان مطلقتين فثلاثة أقوال: أحدها أن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن الذي سماه، ورجع بالنصف الباقي على البائع، وإن شاء فسخ البيع ورجع بجميع الثمن على البائع، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، والثاني يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة سُلمت الدار إليه، ورجع الآخر على البائع، والثالث أنهما يتعارضان ويسقطان ويتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ البيع إذا لم يعرف أيهما أول. وعند أَبِي ثَورٍ فيهما قَوْلَانِ: أحدهما يفسخ الحاكم البيع ويرد الدار إلى مالكها، والثاني يؤخذ البائع برد الْيَمِين وتوقف الدار حتى تتبين لمن هي منهما، أو يصطلحا عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وأنس وَأَحْمَد وإحدى الروايتين عن عمر إذا تداعى رجلان أو إمرأتان مولودًا فإنه يرى القافة فأيهما ألحقته التحق به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرى القافة، وليس للقائف حكم ويلحق بهما جميعًا. وحكى الطحاوي عنه أنه يلحقه باثنين ولا يلحقه بأكثر، وحكى أبو يوسف عنه أنه يلحقه بثلاثة. وقال المتأخرون من أصحابه يجوز أن يلحق بمائة، وكذلك يقول أبو حَنِيفَةَ في الروايتين، وعند أَبِي يُوسُفَ لا يلحقه باثنين. وعند مالك في الأمة كقول الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد، وإن كانت حرة لم يلحق بهما ولم يعرض على القائف ولحق بالزوج إن كان فيهما، وإن كانا أجنبيين ينظر به حتى يبلغ وينتسب إلى أحدهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجت في العدة ووطئها وتنازع الزوج والواطئ في الولد أُرى القافة فأيهما ألحقته لُحِق. وعند مالك يلحق بالزوج.
مسألة ة عند الشَّافِعِيّ إذا ألحقت القافة الولد بهما لم يلحق بهما ووقف حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما مال طبعه. وعند أَحْمَد يلحق بهما.