بقدر حقه إذا لم يكن له بينة، وكذا إن كان له بينة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أنه يعتبر أن يكون المال من جنس دينه. وعند بعض أصحابه إذا كان له بينة فلا يأخذ شيئًا، سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه. وعند أَحْمَد لا يأخذ من ماله شيئًا. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أحمد، والثانية وهي المشهورة أنه إن لم يكن على من عليه الحق دين لغيره جاز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه، وإن كان عليه دين لغيره أخذ لحصته من ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام صاحب الدار بينة أنه كرى بيتًا منها على شخص بعشرة، وأقام الشخص بينة أنه أكرى جميعها بعشرة تعارضتا وسقطتا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول المكرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى أربعة أنفس دارًا: أحدهم جميعها، والآخر ثلثيها والآخر نصفها، والرابع ثلثها، وأقام كل واحد منهم بينة فإنها تقسم الدار على ستة وثلاثين سهمًا ويعطى الذي ادَّعى جميعها اثني عشر سهمًا وهو ثلثها، ويقسم السدس الآخر بين المدّعي للجميع وبين المدّعي للثلثين والمدعي للنصف لكل واحد منهم سهمان، ويقسم الثلث بينهم أرباعًا، لأنهم تساووا في إقامة البينة، فيجعل في يد المدّعي للجميع عشرون سهمًا من ستة وثلاثين سهمًا، وفي يد المدّعي للثلثين ثمانية أسهم، وفي يد مدعي النصف خمسة، وفي يد مدعي الثلث ثلاثة أسهم. وعند ابن أبي ليلى يُقسم بينهم على خمسة عشر سهمًا، ستة أسهم لمدعي الجميع، وأربعة لمدعي الثلثين، وثلاثة لمدعي النصف، وسهمان لمدعي الثلث. وعند أحمد وأبي عبيد تدفع الدار لمدعي الجميع، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين، فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف في سدس آخر، فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف ومدعي الثلث فمن خرجت له القرعة حلف معها وقضى له به وروى ابن المنذر أيضًا هذا عن الشَّافِعِيّ واختاره. وعند أَبِي ثَورٍ تدفع ثلث الدار لمدعى الجميع، ويوقف سدسها بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين حتى يصطلحا عليه، ويوقف سدس آخر بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف حتى يصطلحوا عليه، ويوقف الثلث بين أربعتهم حتى يصطلحوا عليه. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ أولاً، والثانية كقول أَبِي ثَورٍ.