للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيار له في ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ملك عينًا وعلم بها عيبًا، وأراد بيعها وجب عليه أن يعلم المشتري بعيبها، فإن لم يفعل وباعها أثم بذلك وصح البيع. وعند داود لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حدث العيب في يد المشتري ولم يسند حدوثه إلى سبب قبل القبض لم يكن له الرد. وعند مالك عهدة الرقيق ثلاثة أيام في الجذام والبرص والجنون، فإن ذلك إذا ثبت إلى ستة ثبت له الخيار. واختلف النقل عن قتادة، فنقل عنه صاحب البيان أنه ثبت له الرد في جميع المبيعات، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه إذا رأى عيبًا في مدة ثلاث إذا قبض المشتري المبيع ثم ظهر به عيب في يده في مدة الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن رد بعد ثلاث لم يستطع رده إلا ببينة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا استند حدوث العيب إلى سبب قبل القبض، بأن قطعت يده بسرقة كانت في يد البائع فوجهان: أحدهما أنه يرده، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا يرده ويرجع بالأرش، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما قد كان زنى في يد البائع ثبت له الردُّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما أبخر ثبت له الرد، سواء كان ذلك البخر في فم الجارية أو في فرجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو جارية فوجده ولد زنا لم يكن له الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>