مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف أهل البغي على أهل العدل مالاً عند قيام الحرب فقَوْلَانِ: القديم يجب عليهم الضمان، وبه قال مالك. والقول الجديد لا يلزمهم الضمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو الأصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بسلاح أهل البغي وبكراعهم بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز لهم ذلك إذا كان الحرب قائمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نصب أهل البغي قاضيًا وكان لا يرى استباحة دم أهل العدل وأموالهم صح حكمه ونفذ قضاؤه إذا كان ممن يجوز أن يكون قاضيًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان القاضي من البغاة لم يجز قضاؤه، وإن كان من أهل العدل جاز قضاؤه. وبناه على أصله وهو أن البغاة يفسقون ببغيهم. وعند الشَّافِعِيّ لا يفسقون. وعند أَبِي يُوسُفَ وزفر لا ينفذ قضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل فالمستحب أن لا يقبله استهانة له وإن قبله جاز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفرد أهل البغي بدار وباينوا الإمام وارتكبوا ما يوجب الحد وحصل معهم أسير من أهل العدل أو تاجر وارتكب فيها ما يوجب الحد، ثم ظهر عليهم الإمام أقام عليهم حدود ما ارتكبوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليهم الحد ولا على الأسير ولا التاجر الذي دخل إليهم من أهل العدل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قتل الباغي قتيل صلى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قتل في المعترك لم يصلّ عليه.