مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر منهم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي والنَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسق الإمام فهل ينعزل؟ وجهان فإن قلنا ينعزل فتاب فهل يعود؟ وجهان: وعند الزَّيْدِيَّة تعود ولايته بالتوبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسره البغاة، فإن كان يرجو الخلاص فهو على إمامته، وإن لم يرجُ وكانت ولاية البغاة لا إمام لهم فهو على إمامته، وإن كان لهم إمام خرج الأسير عن الإمامة إن آيس من خلاصه، وإن خلص بعد ذلك لم يعد إلى الإمامة. وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يعود إلى الإمامة، وبه قال القاسم منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يبدأ الإمام البغاة بالقتال حتى يراسلهم ويسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة ردَّها وإن ذكروا شبهة كشفها وبين لهم وجه الصواب، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبدؤهم بالقتال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الباغي يقتل للدفع، وعند الزَّيْدِيَّة يقتل للبغي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما أجلب به البغاة على أهل العدل لا يغنم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن عبد الله. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انهزم أهل البغي وتركوا القتال لم يتبعوا ولم يجز قتلهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا انهزموا إلى فئة ومدد ليستعينوا بهم جاز اتباعهم وقتلهم، وبه قال أبو إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسر أهل العدل من أهل البغي من هو من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإن انقضت أو انهزموا إلى فئة خلّى من الأسر. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يخلى ولا يجوز قتله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز قتله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن المأسور من أهل القتال كالشيخ الذي لا قتال فيه أو المجنون أو الصبي أو العبد أو المرأة لم يحبسوا. وعند بعض أصحابه يحبسوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي إلا أن يكون به ضعفًا ومعه منعة يمنعونهم من قتلهم مدبرين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي على الإطلاق.