مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا أكلت هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء عدي فأحدكما حر، فجاء عدي وقد مات أحدهما لم يتعين العتق في الثاني. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يشتري ثوبًا فاشترى كساءً أو طيلسانًا أو قباءً أو قميصًا لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فإذا اشترى بساطًا أو مسبحًا لم يحنث. وعند أَبِي ثَورٍ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أكثر من نصف ثوب لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا بعت متاع زيد فوكَّل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث.